-
يتكون مجلس
التدبير حسب المراحل التعليمية من:
-
ممثل واحد عن هيئة التدريس
عن كل مستوى دراسي من مستويات المرحلة الابتدائية؛
-
ممثل واحد عن الأطر
الإدارية والتقنية ؛
-
رئيس جمعية آباء وأولياء
التلاميذ ؛
ب ـ بالنسبة للثانوية الإعدادية:
-
حارس أو حراس عامون
للخارجية ؛ الحارس العام للداخلية في حالة توافر المؤسسة على
أقسام داخلية أو مطاعم مدرسية ؛
-
ممثل واحد عن هيئة التدريس
عن كل مادة دراسية ؛
-
مسير المصالح الاقتصادية؛
-
مستشار في التوجيه
التربوي؛
-
ممثلين اثنين عــن الأطر
الإدارية والتقنية؛
-
رئيس جمعية آباء وأولياء
التلاميذ ؛
ج ـ بالنسبة للثانوية
التأهيلية :
-
ممثلين اثنين عن الأطر
الإدارية والتقنية؛
-
مسير المصالح الاقتصادية؛
مستشار في التوجيه التربوي؛
-
رئيس جمعية آباء وأولياء
التلاميذ ؛
-
ويجوز لرئيس
مجلس تدبير المؤسسة أن
يدعو لحضور اجتماعات المجلس على سبيل الاستشارة كل شخص يرى فائدة في حضوره بما في
ذلك ممثلين عن تلاميذ المدرسة الابتدائية والثانوية الإعدادية.
-
تحديد
الإجراءات المتعلقة بتنظيم الدخول المدرسي .
-
يشترط لصحة
مداولات مجلس تدبير المؤسسة أن
يحضرها ما لا يقل عن نصف أعضائه في الجلسة الأولى وفي حالة عدم اكتمال النصاب يوجه
استدعاء ثان في ظرف أسبوع ويكون النصاب بالحاضرين .
-
وتتخذ القرارات
بأغلبية الأصوات ، فإن تعادلت رجح الجانب الذي ينتمي إليه رئيس المجلس .