الحصة الأولى
الكفايات
النوعية:
|
أهداف
الدرس:
|
-
تحديد المقاصد التعبدية والتربوية والاجتماعية والتضامنية للعقود التبرعية وتصنيفها.
|
- أتعرف مفهوم العقود التبرعية.
- أدرك مقاصد العقود التبرعية وخصائصها
- أتمثل الأعمال التطوعية أستجيب
لها.
|
أولا:أفهم وأستنبط
النصوص الشرعية المؤطرة
|
تدليل الصعوبات
|
المستفاد من النص
|
قال الله تعالى: ﴿مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبثت سبع سنابل في كل
سنبلة مائة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم﴾البقرة/ 261.
|
الترغيب
على الإنفاق في سبيل الله والدعوة إلى
الإقبال عليه ، ووعد المنفق بمضاعفة الأجر.
|
|
عن عبد الله بن
عمر رضي الله عنهما، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أصاب أرضاً بخيبر، فأتى النبي صلى
الله عليه وسلم يستأمره فيها، فقال: يا رسول الله! أصبت أرضاً بخيبر لم أصب
مالاً قط أنفس عندي منه، فما تأمر به؟ قال :
« إن شئت حبست أصلها، وتصدقت بها » البخاري
|
أصاب أرضا:ملكها.
حبست:جعلتها وقفا.
لا توهب:لا تملك لأحد.
وليها المكلف برعاية الوقف.
|
الحديث
الشريف دليل على مشروعية الوقف مع بيان شروطه
ومميزاته.
|
ثانيا : الــــــــــتــــــــــــحــــــلـــــــــــــــــيــــــــــل
المحور الأول: مفهوم العقود التبرعية وأنواعها
ا- مفهوم العقود التبرعية
لغة " من تبرع يتبرع تبرعا بمعنى أعطى
من غير مقابل واصطلاحا :هي عقود تنظم
أنواع المعاملات المالية الاحسانية غير العوضية و التي يجريها المتبرع بإرادته
الحرة تقربا إلى الله وطمعا في مرضاته وأجره.أو كل ما يعطيه الإنسان مجانا بدون
مقابل كالهبة والصدقة والعرية والإسكان والمنحة .
ب- حكمها :
مندوبة ومستحبة لقوله صلى الله عليه وسلم
:" اتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ" ولقوله كذلك صلى
الله عليه وسلم :إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة إلا من صدقة جارية
أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له"
ت - أنواع العقود التبرعية
العقود التبرعية نوعان :عقود هبات وعقود تفضل.
عقود الهبات:وهي عقود يترتب عليها إخراج مال معين من ذمة
الواهب إلى المتبرع له ومحورها تنازل المتبرع عن شيئ مادي مملوك .
عقود التفضل : وهي
التبرعات التي لا يترتب عليها افتقار ذمة المتبرع من الشيء المتبرع به كالتبرع
بالمنافع والخدمات مثل القرض والوديعة والوكالة ومحورها تقديم خدمات مجانية
أنواع العقود التبرعية
|
مفهومها عقود الهبات
|
الهبة
|
هي عقد تبرع" بعين ومنفعتها
"لجهة ما على وجه التأبيد حال الحياة{حياة الواهب}."تمليك عين بلا عوض"
|
الوصية
|
هي عقد تبرع "بعين
ومنفعتها " لجهة ما على وجه التأبيد ينفذ بعد وفاة الموصي.
|
الوقف أو الحبس
|
عقد تبرع" بمنفعة عين" لجهة ما
حال الحياة على وجه التأبيد.
|
العارية
|
هي عقد تبرع "بمنفعة عين دون
ذاتها" لجهة ما حال الحياة بصفة مؤقتة.
|
عقود التفضل
|
|
القرض
|
هو عقد تبرع وتفضل "بمنفعة عين" لجهة بصفة مؤقتة مع
استرداد مقدار العين من جنسها .
|
الوديعة
|
وهي عبارة عن توكيل على مجرد حفظ المال
|
الحصة الــــثانية
المحور الثاني: خصائص العقود التبرعية
للعقود التبرعية خصائص عديدة
تميزها عن غيرها من العقود منها أنها :
*-عقود اختيارية: ليست واجبة بل تعود إلى قوة إيمان الشخص
ورغبته في الخير والأجر.
*-عقود غير نفعية: لا يقصد من ورائها تحصيل نفع مادي أو معنوي
بل هي لوجه الله تعالى وطلبا لمرضاته .
*- تكون بين طرفين يشترط توفر أهلية التصرف
في المتبرع فقط خلافا للمتبرع له لأن الأول يعود عليه بالنقص بينما
الثاني يعود عليه بالنفع المحض.
*- ضمان العيوب في الشيء المتبرع به أخف منه في العقود العوضية .
*- عقود إلزامية : خاضعة لإرادة المتبرع وشرطه لا غير.ويجب
تنفيذ شروطه ما دامت موافقة للشرع لحديث(المسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا
أو أحل حراما)) .أما الجهة المتبرع لها فإرادتها محصورة في القبول أو الرفض للتبرع
.
* - عقود توثيقية: وقد رغب الشرع في تعجيل كتابتها كما في الحديث الصحيح ((ما حق امرئ
مسلم له شيء يوصي به يبيت ليلة أو ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده))كما أنها عقود
لا تنجز إلا بالقبض " لا يتم التبرع إلا بالقبض.
المحور الثالث: مقاصد العقود التبرعية
للعقود
التبرعية مقاصد و أهداف سامية تجعل مبدأ الاستخلاف في المال في الإسلام يتجاوز
النظرة الضيقة للمال في التصورات الأخرى إلى أفق أكثر إنسانية ، ومن هذه المقاصد :
*-
المقصد العقدي التعبدي: وهدفه – تكفير الذنوب و صلة الأرحام و
التقرب إلى الله و تحصيل الأجر والثواب.
*- المقصد
التربوي : تربية النفس على البذل والعطاء ، وتطهير
النفس من الأنانية والشح وملؤها بالحب والإيثار والتعاون
*- المقصد
الاجتماعي التكافلي: وهدفه – تحقيق التعاون والتكافل والتضامن
في المجتمع المسلم وترسيخ قيم الأخوة والمحبة والتراحم بين مختلف أفراد المجتمع و
تخفيف الكرب عن الضعفاء .
*-
المقصد التنموي: وهدفه – إقامة وإنجاز المشاريع التي يعود
نفعها على أفراد المجتمع وتوفير البنيات والوسائل المحققة للخدمات العامة
*- المقصد
الاقتصادي : توسيع دائرة الانتفاع بالمال وإعادة توزيع الثروات ومنع تكدسها في أيدي
قليلة من الناس مع الإسهام في الرفع من القدرة الشرائية للفئات الفقيرة والمعوزة و
تحرير المعاملات المالية من الاستغلال الربوي.
المحور الرابع:كيف يمكن تطوير إسهام العقود التبرعية في التنمية ؟
يلاحظ في
عصرنا:
-*- قصور الإسهام التنموي للعقود التبرعية
بحيث لم تعد تؤدي الدور المطلوب منها في تنمية المجتمع بل أصبح دورها محدودا في
قضايا محدودة الأثر التنموي
-*- لذلك ينبغي :
- تطوير الإسهام التنموي للعقود التبرعية في
خلق مشاريع اقتصادية من أموال التبرعات
- تطوير أداء العقود التبرعية وبرامجها لتصبح
مشاركا فعالا في التنمية والإنتاج على جميع المستويات .
- خلق فرص شغل دائمة للفقراء باستثمار
الأموال التبرعية .
- توسيع برامجها لتشمل كل مناحي الحياة (منح
دراسية- مؤسسات البحث العلمي- دور إيواء الطلبة – المؤسسات الصحية – إنشاء مؤسسات
القرض الحسن – التغطية الصحية – بناء المؤسسات التعليمية – التشغيل – التزويج ...
توقيع:الأستاذ علال المديني
* وراء كل أمة عظيمة تربية
عظيمة *