![]() | |
خطاطة الإرث |
كل من أدلى إلى الهالك بواسطة لا يرث مع وجودها إلا الإخوة لأم .
جهة البنوة تحجب جهة الأبوة حجب نقصان ، وجهة البنوة والأبوة {الأب} يحجبان جهة الأخوة حجب حرمان ، والجهات الثلاث تحجب جهة العمومة حجب حرمان .
كل من لا يرث لا يحجب وارثا إلا الإخوة مطلقا .
{الزوج والزوجة } و{ الأب ، والأم } و {الابن ،البنت } لا يلحق بهم حجب حرمان ، وما دونهم يحجبون حجب حرمان إذا وجد من يحجبهم .
الكلالة في الآية 12 من سورة النساء خاصة بالإخوة من الأم ، والكلالة الواردة في الآية 176 خاصة بالإخوة الأشقاء / لأب .